( 2670 ) الفصل السادس ، أن
جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الواجب القيمة ويجوز فيها المثل ; لأن الصيد ليس بمثلي . ولنا ، قول الله تعالى : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا .
وأجمع الصحابة على إيجاب المثل ، فقال
[ ص: 269 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية : في النعامة بدنة . وحكم
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، في حمار الوحش ببدنة . وحكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه ببقرة . وحكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في الظبي بشاة . وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة ، والبلدان المتفرقة ، دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة ، ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة ، إما برؤية أو إخبار ، ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم ، ولأنهم حكموا في الحمام بشاة ، ولا يبلغ قيمة شاة في الغالب .
إذا ثبت هذا ، فليس المراد حقيقة المماثلة ، فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد ، لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة . والمتلف من الصيد قسمان ; أحدهما ، قضت فيه الصحابة ، فيجب فيه ما قضت . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستأنف الحكم فيه ; لأن الله تعالى قال {
: يحكم به ذوا عدل منكم . } ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
: أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم } وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13685 : اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر } . ولأنهم أقرب إلى الصواب ، وأبصر بالعلم ، فكان حكمهم حجة على غيرهم ، كالعالم مع العامي ، والذي بلغنا قضاؤهم في ; الضبع كبش . قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17695جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشا } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25939، قال : في الضبع كبش ، إذا أصاب المحرم ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : الجفرة ، التي قد فطمت ورعت . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17695 : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش . } وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
الأوزاعي إن كان العلماء
بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها . وهو القياس ، إلا أن اتباع السنة والآثار أولى . وفي حمار الوحش بقرة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فيه بدنة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وفي بقرة الوحش بقرة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والأيل فيه بقرة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال أصحابنا : في الوعل والثيتل بقرة ، كالأيل . والأروى فيها بقرة . قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيها عضب ، وهي من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ، ولم يبلغ أن يكون جذعا . وحكي ذلك عن
الأزهري . وفي الظبي شاة . ثبت ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم . وفي الوبر شاة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه جفرة ; لأنه ليس بأكبر منها وكذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كانت
العرب تأكله . والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر ، وفصلت عن أمها ، والذكر جفر .
وفي اليربوع جفرة . قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : فيه ثمنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قيمته طعاما . وقال
عمرو بن دينار : ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان . واتباع الآثار أولى . وفي الضب جدي . قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأربد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيه شاة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
[ ص: 270 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا فيه ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : حفنة من طعام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : صاع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قيمته من الطعام . والأول أولى ; فإن قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أولى من قضاء غيره ، والجدي أقرب إليه من الشاة .
وفي الأرنب عناق . قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فيه حمل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فيه شاة . وقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أولى . والعناق : الأنثى من ولد المعز في أول سنة ، والذكر جدي . القسم الثاني ، ما لم تقض فيه الصحابة ، فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة ; لقول الله تعالى : {
يحكم به ذوا عدل منكم } . فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم ، من حيث الخلقة ، لا من حيث القيمة ، بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة ، وليس من شرط
الحكم أن يكون فقيها ; لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به ، وقد أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يحكم في الضب ، ولم يسأل أفقيه هو أم لا ؟ لكن تعتبر العدالة ; لأنها منصوص عليها ، ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن ، وتعتبر الخبرة ; لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة ، ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام .
ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ليس له ذلك ; لأن الإنسان لا يحكم لنفسه .
ولنا ، عموم قوله تعالى : {
يحكم به ذوا عدل منكم } . والقاتل مع غيره ذوا عدل منا . وقد روى
سعيد في " سننه " ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، في " مسنده " ، عن
طارق بن شهاب ، قال : خرجنا حجاجا ، فأوطأ رجل منا يقال له
أربد ضبا ، ففزر ظهره ، فقدمنا على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فسأله
أربد ، فقال له : احكم يا
أربد فيه . قال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين . قال : إنما أمرتك أن تحكم ، ولم آمرك أن تزكيني . فقال
أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فذلك فيه . فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يحكم فيه وهو القاتل ، وأمر أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم . ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى ، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه ، كالزكاة .
( 2671 ) فصل : قال أصحابنا : في كبير الصيد مثله من النعم ، وفي الصغير صغير ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، وفي الصحيح صحيح ، وفي المعيب معيب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الصغير كبير ، وفي المعيب صحيح ; لأن الله تعالى قال : {
هديا بالغ الكعبة } . ولا يجزئ في الهدي صغير ولا معيب ، ولأنها كفارة متعلقة بقتل حيوان ، فلم تختلف بصغيره وكبيره ، كقتل الآدمي .
ولنا ، قول الله تعالى : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ومثل الصغير صغير ، ولأن ما ضمن باليد والجناية اختلف ضمانه بالصغر والكبر ، كالبهيمة ، والهدي في الآية معتبرة بالمثل ، وقد أجمع الصحابة على الضمان بما لا يصح هديا ، كالجفرة والعناق والجدي . وكفارة الآدمي ليست بدلا عنه ، ولا تجري مجرى الضمان ، بدليل أنها لا
[ ص: 271 ] تتبعض في أبعاضه ، فإن فدى المعيب بصحيح فهو أفضل ، وإن فداه بمعيب مثله جاز .
وإن اختلف العيب ، مثل أن فدى الأعرج بأعور ، أو الأعور بأعرج ، لم يجز ، لأنه ليس بمثله . وإن فدى أعور من أحد العينين بأعور من أخرى ، أو أعرج من قائمة بأعرج من أخرى جاز ; لأن هذا اختلاف يسير ، ونوع العيب واحد ، وإنما اختلف محله . وإن فدى الذكر بأنثى ، جاز ; لأن لحمها أطيب وأرطب . وإن فداها بذكر ، جاز ، في أحد الوجهين ; لأن لحمه أوفر فتساويا . والآخر لا يجوز ; لأن زيادته عليها ليس هي من جنس زيادتها ، فأشبه فداء المعيب من نوع بمعيب من نوع آخر .