صفحة جزء
( 2672 ) فصل : فإن قتل ماخضا ، فقال القاضي : يضمنها بقيمة مثلها . وهو مذهب الشافعي ; لأن قيمته أكثر من قيمة لحمه .

وقال أبو الخطاب : يضمنها بماخض مثلها ; لأن الله تعالى قال : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } . وإيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه ، فإن فداها بغير ماخض ، احتمل الجواز ; لأن هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل ربما نقصتها ، فلا يشترط وجودها في المثل ، كاللون والعيب .

وإن جنى على ماخض ، فأتلف جنينها ، وخرج ميتا ، ففيه ما نقصت أمه ، كما لو جرحها ، وإن خرج حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ، ضمنه بمثله ، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت ، كجنين الآدمية .

التالي السابق


الخدمات العلمية