( 2672 ) فصل : فإن
قتل ماخضا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يضمنها بقيمة مثلها . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن قيمته أكثر من قيمة لحمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يضمنها بماخض مثلها ; لأن الله تعالى قال : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } . وإيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه ، فإن فداها بغير ماخض ، احتمل الجواز ; لأن هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل ربما نقصتها ، فلا يشترط وجودها في المثل ، كاللون والعيب .
وإن
جنى على ماخض ، فأتلف جنينها ، وخرج ميتا ، ففيه ما نقصت أمه ، كما لو جرحها ، وإن خرج حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ، ضمنه بمثله ، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت ، كجنين الآدمية .