( 2676 ) مسألة : قال : ( وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه ) قوله : " بقيمته في موضعه " يعني يجب قيمته في المكان الذي أتلفه فيه . لا خلاف بين أهل العلم في وجوب
ضمان الصيد من الطير ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ; لأن الله تعالى قال {
: فجزاء مثل ما قتل من النعم } . وهذا لا مثل له .
ولنا عموم قوله تعالى {
: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } . وقيل في قوله تعالى {
: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم } : يعني الفرخ والبيض وما لا
[ ص: 273 ] يقدر أن يفر من صغار الصيد ، ( ورماحكم ) : يعني الكبار .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما أنهما حكما في الجراد بجزاء . ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لا يمنع من وجوب الجزاء في هذا بدليل آخر ، وضمان غير الحمام من الطير قيمته ; لأن الأصل في الضمان أن يضمن بقيمته ، أو بما يشتمل عليها ، بدليل سائر المضمونات ، لكن تركنا هذا الأصل بدليل ، ففيما عداه تجب القيمة بقضية الدليل ، وتعتبر القيمة في موضع إتلافه ، كما لو أتلف مال آدمي في موضع قوم في موضع الإتلاف ، كذا هاهنا .