( 2678 ) فصل
: إذا نتف محرم ريش طائر ، ففيه ما نقص . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فيه الجزاء جميعه .
ولنا ، أنه نقصه نقصا يمكن زواله ، فلم يضمنه بكماله ، كما لو جرحه . فإن حفظه ، فأطعمه ، وسقاه ، حتى عاد ريشه ، فلا ضمان عليه ; لأن النقص زال ، فأشبه ما لو اندمل الجرح . وقيل : عليه قيمة الريش ; لأن الثاني غير الأول ، فإن صار غير ممتنع بنتف ريشه ، واندمل غير ممتنع ، فعليه جزاء جميعه ، كالجرح . فإن غاب غير مندمل ، ففيه ما نقص ، كالجرح سواء ، وقد ذكرنا ثم احتمالا . فهاهنا مثله .