( 2687 ) مسألة : قال : ( وكلما قتل صيدا حكم عليه ) معناه أنه يجب
الجزاء بقتل الصيد الثاني ، كما يجب عليه إذا قتله ابتداء . وفي هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات ; إحداهن ، أنه يجب في كل صيد جزاء .
وهذا ظاهر المذهب . قال
أبو بكر : هذا أولى القولين
nindex.php?page=showalam&ids=12251بأبي عبد الله . وبه قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . والثانية ، لا يجب إلا في المرة الأولى ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ; لأن
[ ص: 277 ] الله تعالى قال {
: ومن عاد فينتقم الله منه } . ولم يوجب جزاء . والثالثة ، إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ، وإلا فلا شيء للثاني ; لأنها كفارة تجب بفعل محظور في الإحرام ، فيدخل جزاؤها قبل التكفير ، كاللبس والطيب .
ولنا ، أنها كفارة عن قتل ، فاستوى فيه المبتدئ والعائد ، كقتل الآدمي ، ولأنها بدل متلف يجب به المثل أو القيمة ، فأشبه بدل مال الآدمي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره ، أنهم حكموا في الخطأ ، وفي من قتل ، ولم يسألوه : هل كان قتل قبل هذا أو لا ؟ وإنما هذا يعني لتخصيص الإحرام ومكانه ، والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها . وذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب ، كما قال الله تعالى {
: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } .
وقد ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف ، وأمره إلى الله . ولا يصح قياس جزاء الصيد على غيره ; ولأن جزاءه مقدر به ، ويختلف بصغره وكبره ، ولو أتلف صيدين معا وجب جزاؤهما ، فكذلك إذا تفرقا ، بخلاف غيره من المحظورات .