( 2689 ) مسألة : قال : ( ولو
اشترك جماعة في قتل صيد ، فعليهم جزاء واحد ) يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات ; إحداهن ، أن الواجب جزاء واحد . وهو الصحيح . ويروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
والثانية ، على كل واحد جزاء . رواهما
ابن أبي موسى . واختارها
أبو بكر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . ويروى عن
الحسن ; لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم ، أشبهت كفارة قتل الآدمي . والثالثة ، إن كان صوما صام كل واحد صوما تاما ، وإن كان غير ذلك فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما هدي والآخر صوم ، فعلى المهدي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ; لأن الجزاء ليس بكفارة ، وإنما هو بدل ، بدليل أن الله تعالى عطف عليه الكفارة ، فقال الله تعالى {
: فجزاء مثل ما قتل من النعم } . والصوم كفارة ، ككفارة قتل الآدمي .
ولنا ، قول الله تعالى {
: فجزاء مثل ما قتل من النعم } . والجماعة قد قتلوا صيدا ، فيلزمهم مثله ، والزائد خارج عن المثل ، فلا يجب ، ومتى ثبت اتخاذ الجزاء في الهدي ، وجب اتخاذه في الصيام ; لأن الله تعالى قال {
: أو عدل ذلك صياما } . والاتفاق حاصل أنه معدول بالقيمة ، إما قيمة المتلف ، وإما قيمة مثله ، فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص ، وأيضا ما روي عمن سمينا من الصحابة أنهم قالوا كمذهبنا ، ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ، فكان واحدا ، كالدية ، أو كما لو كان القاتل واحدا ، أو بدل المحل ، فاتحدت
[ ص: 278 ] باتحاده الدية ، وكفارة الآدمي لنا فيها منع ، ولا يتبعض في أبعاضه ، ولا يختلف باختلافه ، فلا يتبعض على الجماعة ، بخلاف مسألتنا .
( 2690 ) فصل
: فإن كان شريك المحرم حلالا أو سبعا ، فلا شيء على الحلال ، ويحكم على الحرام . ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه ، والسابق الحلال أو السبع ، فعلى المحرم جزاؤه مجروحا ، وإن كان السابق المحرم ، فعليه جزاء جرحه ، على ما مضى ، وإن كان جرحهما في حال واحدة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، على المحرم بقسطه ، كما لو كان شريكه محرما ; لأنه إنما أتلف البعض . والثاني ، عليه جزاء جميعه ; لأنه تعذر إيجاب الجزاء على شريكه ، فأشبه ما لو كان أحدهما دالا والآخر مدلولا ، أو أحدهما ممسكا والآخر قاتلا ، فإن الجزاء على المحرم أيهما كان ، لتعذر إيجاب الجزاء على الآخر .
( 2691 ) فصل : وإن
اشترك حرام وحلال في صيد حرمي ، فالجزاء بينهما نصفين ; لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما نصفه ، ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرم ، فيكون الواجب على كل واحد منهما النصف ، وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع به الفعل منهما معا ، فإن سبق أحدهما صاحبه ، فحكمه ما ذكرناه فيما ما مضى .