( 2692 ) فصل : إذا
أحرم الرجل ، وفي ملكه صيد ، لم يزل ملكه عنه ، ولا يده الحكمية ، مثل أن يكون في بلده ، أو في يد نائب له في غير مكانه . ولا شيء عليه إن مات ، وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما . ومن غصبه لزمه رده ، ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه . ومعناه إذا كان في قبضته ، أو رحله ، أو خيمته ، أو قفص معه ، أو مربوطا بحبل معه ، لزمه إرساله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : هو ضامن لما في بيته أيضا . وحكي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ليس عليه إرسال ما في يده . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه في يده ، أشبه ما لو كان في يده الحكمية ، ولأنه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته ; بدليل الصيد في
الحرم .
ولنا ، على أنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية ، أنه لم يفعل في الصيد فعلا ، فلم يلزمه شيء ، كما لو كان في ملك غيره ، وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة ، فإنه فعل الإمساك في الصيد ، فكان ممنوعا منه ، كحالة الابتداء ، فإن استدامة الإمساك إمساك ; بدليل أنه لو حلف لا يمسك شيئا فاستدام إمساكه ، حنث . إذا ثبت هذا ، فإنه متى أرسله لم يزل ملكه عنه ، ومن أخذه رده إذا حل ، ومن قتله ضمنه له ; لأن ملكه كان عليه ، وإزالة الأثر لا يزيل الملك ، بدليل الغصب والعارية . فإن تلف في يده قبل إرساله بعد إمكانه ، ضمنه ; لأنه تلف تحت اليد العادية ، فلزمه الضمان ، كمال الآدمي .
وإن كان قبل إمكان الإرسال ، فلا ضمان ; لأنه ليس بمفرط ولا متعد ، فإن أرسله إنسان من يده ، فلا ضمان عليه ; لأنه فعل ما يلزمه فعله ، ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها ، فإن أمسكه حتى حل ، فملكه باق عليه ; لأن ملكه لم يزل بالإحرام ، وإنما زال حكم المشاهدة ، فصار كالعصير يتخمر ثم يتخلل قبل إراقته .