صفحة جزء
( 2700 ) فصل : فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل ، فله ذلك . روي ذلك عن مالك ; لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه ، كالعمرة ، والمحرم بالحج في غير أشهره . ويحتمل أنه ليس له ذلك . وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، ورواية عن مالك ; لظاهر الخبر ، وقول الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية