( 2700 ) فصل : فإن
اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل ، فله ذلك . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه ، كالعمرة ، والمحرم بالحج في غير أشهره . ويحتمل أنه ليس له ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لظاهر الخبر ، وقول الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها .