( 2701 ) فصل :
وإذا فات القارن الحج ، حل ، وعليه مثل ما أهل به من قابل . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وإسحاق . ويحتمل أن يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلام ، ولا يلزمه إلا قضاء الحج ; لأنه لم يفته غيره .
وقال أصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يطوف ويسعى لعمرته ، ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى لحجه . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : ويهرق دما . والوجه الأول أن يجب القضاء على حسب الأداء ، في صورته ومعناه ، فيجب أن يكون هاهنا كذلك ، ويلزمه ; هديان ; هدي للقران ، وهدي فواته . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقيل : يلزمه هدي ثالث للقضاء . وليس بشيء ، فإن القضاء لا يجب له هدي ، وإنما يجب الهدي الذي في سنة القضاء للفوات ، وكذلك لم يأمره الصحابة بأكثر من هدي واحد . والله أعلم .