( 2703 ) مسألة ; قال : ( وإن كان عبدا ، لم يكن له أن يذبح ، وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ، ثم يقصر ويحل ) يعني أن
العبد لا يلزمه هدي ; لأنه لا مال له ، فهو عاجز عن الهدي ، فلم يلزمه كالمعسر . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لو أذن له سيده في الهدي لم يكن له أن يهدي ، ولا يجزئه إلا الصيام وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنهم في الصيد . وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الإحرام لا يجزئه عنه إلا الصيام .
وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إن ملكه السيد هديا ، وأذن له في ذبحه خرج على الروايتين . إن قلنا : إن العبد يملك بالتمليك . لزمه
[ ص: 282 ] أن يهدي ، ويجزئ عنه ; لأنه قادر على الهدي ، مالك له ، فلزمه كالحر .
وإن قلنا : لا يملك . لم يجزئه إلا الصيام ; لأنه ليس بمالك ، ولا سبيل له إلى الملك ، فصار كالمعسر الذي لا يقدر على غير الصيام . وإذا صام فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما . وينبغي أن يخرج فيه من الخلاف ما ذكرناه في الصيد ، ومتى بقي من قيمتها أقل من مد صام عنه يوما كاملا ; لأن الصوم لا يتبعض ، فيجب تكميله ، كمن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار ، لزمه صوم يوم كامل ، والأولى أن يكون الواجب من الصوم عشرة أيام ، كصوم المتعة ، كما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال
لهبار بن الأسود : فإن وجدت سعة فأهد ، فإن لم تجد سعة ، فصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعت ، إن شاء الله تعالى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في " مسنده " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، واحتج به ; لأنه صوم وجب لحله من إحرامه قبل إتمامه ، فكان عشرة أيام كصوم المحرم . والمعسر في الصوم كالعبد ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لهبار بن الأسود : إن وجدت سعة فأهد ، فإن لم تجد فصم . ويعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب ، وهو في سنة القضاء إن قلنا بوجوبه ، أو في سنة الفوات إن قلنا لا يجب القضاء .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " ثم يقصر ويحل " . يريد أن العبد لا يحلق هاهنا ، ولا في موضع آخر ; لأن الحلق إزالة الشعر الذي يزيد في قيمته وماليته ، وهو ملك لسيده ، ولم يتعين إزالته ، فلم يكن له إزالته . كغير حالة الإحرام . وإن أذن له السيد في الحلق جاز ; لأنه إنما منع منه لحقه .