صفحة جزء
( 2706 ) فصل : وإن أحرمت بواجب ، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام ، فليس لها أن تحل ; لأن الطلاق مباح ، فليس لها ترك فرائض الله خوفا من الوقوع فيه . ونقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر . وروى عنه ابن منصور ، أنه أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر . واحتج بقول عطاء ، فرواه ، والله أعلم . ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم ; لما فيه من خروجها من بيتها ، ومفارقة زوجها وولدها ، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها ، وهلاك سائر أهلها ، ولذلك سماه عطاء هلاكا .

ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها ، كان ذلك حصرا ، فهاهنا أولى . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية