( 2707 ) فصل :
وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب ، ولا تحليله من إحرامه ، وليس للولد طاعته في تركه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30912لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى } وله منعه من الخروج إلى التطوع ، فإن له منعه من الغزو ، وهو من فروض الكفايات ، فالتطوع أولى . فإن أحرم بغير إذنه ، لم يملك تحليله ; لأنه واجب بالدخول فيه ، فصار كالواجب ابتداء ، أو كالمنذور .