[ ص: 287 ] فصل : وإذ
أوجب هديا فله إبداله بخير منه ، وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو اختيار أكثر الأصحاب ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يزول ملكه عنه ، وليس له بيعه ولا إبداله . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه حق متعلق بالرقبة ، ويسري إلى الولد ، فمنع البيع ، كالاستيلاء ، ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله ، فلم يجز بخير منه ، كسائر ما لا يجوز بيعه .
ووجه الأول ، أن النذور محمولة على أصولها في الفرض ، وهو الزكاة ، يجوز فيها الإبدال ، كذلك هذا ، ولأنه لو زال ملكه لم يعد إليه بالهلاك ، كسائر الأملاك إذا زالت . وقياسهم ينتقض بالمدبرة يجوز بيعها ، وقد دل على جواز بيع المدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . أما إبدالها بمثلها أو دونها ، فلم يجز ; لعدم الفائدة في ذلك .