( 2720 ) فصل :
ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين ; أحدهما ، الإذن فيه لفظا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36594من شاء اقتطع } . والثاني ، دلالة على الإذن ، كالتخلية بينهم وبينه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : لا يباح إلا باللفظ . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسائق البدن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13533اصبغ نعلها في دمها ، واضرب به صفحتها } . دليل على أن ذلك وشبهه كاف من غير لفظ ، ولولا ذلك لم يكن هذا مفيدا .