صفحة جزء
( 2720 ) فصل : ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين ; أحدهما ، الإذن فيه لفظا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من شاء اقتطع } . والثاني ، دلالة على الإذن ، كالتخلية بينهم وبينه .

وقال الشافعي ، في أحد قوليه : لا يباح إلا باللفظ . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسائق البدن : { اصبغ نعلها في دمها ، واضرب به صفحتها } . دليل على أن ذلك وشبهه كاف من غير لفظ ، ولولا ذلك لم يكن هذا مفيدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية