( 2721 ) مسألة ; قال : ( ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع ) المذهب أنه
يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ترك ذكر القران ; لأنه متعة ، واكتفى بذكر المتعة لأنهما سواء في المعنى ، فإن سببهما غير محظور ، فأشبها هدي التطوع . وهذا قول أصحاب الرأي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد ، ويأكل مما سواهما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
وإسحاق ; لأن جزاء الصيد بدل ، والنذر جعله لله تعالى بخلاف غيرهما .
وقال
ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفارة ، ويأكل مما سوى هذه الثلاثة . ونحوه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ، ولا مدخل للإطعام فيه ، فأشبه التطوع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يأكل من واجب ; لأنه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفارة .
ولنا ، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الحج على العمرة ، فصارت قارنة ، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ، فأكلن من لحومها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد أكل من البقرة
[ ص: 289 ] أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خاصة . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي ، إذا طاف
بالبيت ، أن يحل ، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه .
وروى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5658أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن آل محمد في حجة الوداع بقرة . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938 : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فساق الهدي من ذي الحليفة } . متفق عليه .
وقد ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2940أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فأكل هو nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي من لحمها ، وشربا من مرقها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأنهما دما نسك ، فأشبها التطوع ، ولا يؤكل من غيرهما ; لأنه يجب بفعل محظور ، فأشبه جزاء الصيد .
( 2722 ) فصل : فأما هدي التطوع ، وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء ، من غير أن يكون عن واجب في ذمته
، وما نحره تطوعا من غير أن يوجبه ، فيستحب أن يأكل منه ; لقول الله تعالى : ( فكلوا منها ) . وأقل أحوال الأمر الاستحباب . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28991كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا وتزودوا . فأكلنا وتزودنا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وإن لم يأكل فلا بأس ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدنات الخمس . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36594من شاء اقتطع } . ولم يأكل منهن شيئا .
والمستحب ، أن يأكل اليسير منها ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وله الأكل كثيرا والتزود ، كما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وتجزئه الصدقة باليسير منها ، كما في الأضحية ، فإن أكلها ضمن المشروع للصدقة منها ، كما في الأضحية .
( 2723 ) فصل : وإن أكل منها ما منع من أكله ، ضمنه بمثله لحما ; لأن الجميع مضمون عليه بمثله حيوانا ، فكذلك أبعاضه . وكذلك إن أعطى الجازر منها شيئا ضمنه بمثله . وإن أطعم غنيا منها ، على سبيل الهدية ، جاز ، كما يجوز له ذلك في الأضحية ; لأن ما ملك أكله ملك هديته .
وإن باع شيئا منها ، أو أتلفه ، ضمنه بمثله ; لأنه ممنوع من ذلك ، فأشبه عطيته للجازر . وإن أتلف أجنبي منه شيئا ، ضمنه بقيمته ; لأن المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته ، كما لو أتلف لحما لآدمي معين .