( 2725 ) مسألة ; قال : ( وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم ، إن قدر على إيصاله إليهم ، إلا من أصابه
[ ص: 291 ] أذى من رأسه ، فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه )
أما فدية الأذى ، فتجوز في الموضع الذي حلق فيه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز إلا في الحرم ; لقوله تعالى : {
ثم محلها إلى البيت العتيق } .
ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2937، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ، ولم يأمر ببعثه إلى الحرم } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وإسحاق والجوزجاني ، في " كتابيهما " عن
أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17وحسين بن علي رضي الله عنهم ، حجاجا ، فاشتكى
nindex.php?page=showalam&ids=17حسين بن علي بالسقيا ، فأومأ بيده إلى رأسه ، فحلقه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ونحر عنه جزورا
بالسقيا . هذا لفظ رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ولم يعرف لهم مخالف . والآية وردت في الهدي ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعر ، وما عداه من الدماء فبمكة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في الدماء الواجبة بفعل محظور ، كاللباس والطيب : هي كدم الحلق . وفي الجميع روايتان ; إحداهما ، يفدي حيث وجد سببه . والثانية ، محل الجميع الحرم .
وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : أما ما كان بمكة ، أو كان من الصيد ، فكل بمكة ; لأن الله تعالى قال : {
هديا بالغ الكعبة } . وما كان من فدية الرأس فحيث حلقه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في قتل الصيد رواية أخرى ، أنه يفدي حيث قتله .
وهذا يخالف نص الكتاب ، ونص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في التفرقة بينه وبين حلق الرأس ، فلا يعول عليه . وما وجب لترك نسك أو فوات ، فهو لمساكين الحرم دون غيرهم ; لأنه هدي وجب لترك نسك ، فأشبه هدي القرآن . وإن فعل المحظور لغير سبب يبيحه ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه يختص ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم ، كسائر الهدي .