صفحة جزء
( 2725 ) مسألة ; قال : ( وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم ، إن قدر على إيصاله إليهم ، إلا من أصابه [ ص: 291 ] أذى من رأسه ، فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه ) أما فدية الأذى ، فتجوز في الموضع الذي حلق فيه . نص عليه أحمد . وقال الشافعي : لا تجوز إلا في الحرم ; لقوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } .

ولنا { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ، ولم يأمر ببعثه إلى الحرم } . وروى الأثرم وإسحاق والجوزجاني ، في " كتابيهما " عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، قال : كنت مع عثمان ، وعلي ، وحسين بن علي رضي الله عنهم ، حجاجا ، فاشتكى حسين بن علي بالسقيا ، فأومأ بيده إلى رأسه ، فحلقه علي ، ونحر عنه جزورا بالسقيا . هذا لفظ رواية الأثرم . ولم يعرف لهم مخالف . والآية وردت في الهدي ، وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعر ، وما عداه من الدماء فبمكة .

وقال القاضي ، في الدماء الواجبة بفعل محظور ، كاللباس والطيب : هي كدم الحلق . وفي الجميع روايتان ; إحداهما ، يفدي حيث وجد سببه . والثانية ، محل الجميع الحرم .

وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم . نص عليه أحمد ، فقال : أما ما كان بمكة ، أو كان من الصيد ، فكل بمكة ; لأن الله تعالى قال : { هديا بالغ الكعبة } . وما كان من فدية الرأس فحيث حلقه . وذكر القاضي في قتل الصيد رواية أخرى ، أنه يفدي حيث قتله .

وهذا يخالف نص الكتاب ، ونص الإمام أحمد في التفرقة بينه وبين حلق الرأس ، فلا يعول عليه . وما وجب لترك نسك أو فوات ، فهو لمساكين الحرم دون غيرهم ; لأنه هدي وجب لترك نسك ، فأشبه هدي القرآن . وإن فعل المحظور لغير سبب يبيحه ، فذكر ابن عقيل أنه يختص ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم ، كسائر الهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية