( 2726 ) فصل :
وما وجب نحره بالحرم ، وجب تفرقة لحمه به . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إذا ذبحها في الحرم ، جاز تفرقة لحمها في الحل .
ولنا ، أنه أحد مقصودي النسك ، فلم يجز في الحل ، كالذبح ، ولأن المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم ، ولأنه نسك يختص بالحرم ، فكان جميعه مختصا به ، كالطواف ، وسائر المناسك .
( 2727 ) فصل : والطعام كالهدي ، يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : ما كان من هدي فبمكة ، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء .
وهذا يقتضيه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الهدي والطعام
بمكة ، والصوم حيث شاء . ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم ، كالهدي .