صفحة جزء
( 2726 ) فصل : وما وجب نحره بالحرم ، وجب تفرقة لحمه به . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك ، وأبو حنيفة : إذا ذبحها في الحرم ، جاز تفرقة لحمها في الحل .

ولنا ، أنه أحد مقصودي النسك ، فلم يجز في الحل ، كالذبح ، ولأن المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم ، ولأنه نسك يختص بالحرم ، فكان جميعه مختصا به ، كالطواف ، وسائر المناسك .

( 2727 ) فصل : والطعام كالهدي ، يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به . وقال عطاء ، والنخعي : ما كان من هدي فبمكة ، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء .

وهذا يقتضيه مذهب مالك ، وأبي حنيفة ولنا ، قول ابن عباس : الهدي والطعام بمكة ، والصوم حيث شاء . ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم ، كالهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية