( 2734 ) فصل :
ويسن إشعار الإبل والبقر ، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها ، في قول عامة أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هذا مثلة غير جائز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان ، ولأنه إيلام ، فهو كقطع عضو منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت البقرة ذات سنام ، فلا بأس بإشعارها ، وإلا فلا .
ولنا ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23996فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها } . متفق عليه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره ، وفعله الصحابة ، فيجب تقديمه على عموم ما احتجوا به ، ولأنه إيلام لغرض صحيح فجاز ، كالكي ، والوسم ، والفصد ، والحجامة . والغرض أن لا تختلط بغيرها ، وأن يتوقاها اللص ، ولا يحصل ذلك بالتقليد ; لأنه يحتمل أن ينحل ويذهب . وقياسهم منتقض بالكي والوسم . وتشعر البقرة ; لأنها من البدن ، فتشعر كذات السنام .
وأما الغنم فلا يسن إشعارها ; لأنها ضعيفة ، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها . إذا ثبت هذا فالسنة الإشعار في صفحتها اليمنى . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : بل تشعر في صفحتها اليسرى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعله . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3453أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها بيده . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفعله بلا خلاف ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119047كان يعجبه التيمن في شأنه كله } . وإذا ساق الهدي من قبل الميقات ، استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وإن ترك الإشعار والتقليد ، فلا بأس ; لأن ذلك غير واجب .