( 2736 ) فصل :
والذكر والأنثى في الهدي سواء . وممن أجاز ذكران الإبل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وأن أنحر أنثى أحب إلي . والأول أولى ; لأن الله تعالى قال : {
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } . ولم يذكر ذكرا ولا أنثى ، وقد ثبت أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15386النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل ، في أنفه برة من فضة } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
ولأنه يجوز من سائر أنواع بهيمة الأنعام ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فكأنما قرب كبشا أقرن " . فكذلك من الإبل ، ولأن القصد اللحم ، ولحم الذكر أوفر ، ولحم الأنثى أرطب ، فيتساويان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الخصي أحب إلينا من النعجة . وذلك لأن لحمه أوفر وأطيب .