صفحة جزء
( 2736 ) فصل : والذكر والأنثى في الهدي سواء . وممن أجاز ذكران الإبل ابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وعطاء ، والشافعي . وعن ابن عمر ، أنه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وأن أنحر أنثى أحب إلي . والأول أولى ; لأن الله تعالى قال : { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } . ولم يذكر ذكرا ولا أنثى ، وقد ثبت أن { النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل ، في أنفه برة من فضة } . رواه أبو داود ، وابن ماجه .

ولأنه يجوز من سائر أنواع بهيمة الأنعام ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فكأنما قرب كبشا أقرن " . فكذلك من الإبل ، ولأن القصد اللحم ، ولحم الذكر أوفر ، ولحم الأنثى أرطب ، فيتساويان . قال أحمد : الخصي أحب إلينا من النعجة . وذلك لأن لحمه أوفر وأطيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية