( 2740 ) فصل : ويجوز أن
يشترك السبعة في البدنة والبقرة ، سواء كان واجبا أو تطوعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم ، وأراد الباقون اللحم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا متفرقين كلهم ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة . وحديث جابر يرد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولنا على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة ، فجاز ، كما لو اختلفت جهات القرب ، فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ، ويجوز أن يقتسموا اللحم ; لأن القسمة إفراز حق ، وليست بيعا .