صفحة جزء
( 2740 ) فصل : ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة ، سواء كان واجبا أو تطوعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم ، وأراد الباقون اللحم . وقال مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي . وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا متفرقين كلهم ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة . وحديث جابر يرد قول مالك .

ولنا على أبي حنيفة ، أن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة ، فجاز ، كما لو اختلفت جهات القرب ، فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ، ويجوز أن يقتسموا اللحم ; لأن القسمة إفراز حق ، وليست بيعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية