( خيار المتبايعين ) أي باب خيار المتبايعين ، فحذف اختصارا . ( 2752 ) مسألة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم رحمه الله : ( والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ) في هذه المسألة ثلاثة فصول :
( 2753 ) فصل : أحدها أن البيع يقع جائزا ، ولكل من المتبايعين
الخيار في فسخ البيع ، ما داما مجتمعين ، لم يتفرقا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ، ولا خيار لهما ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : البيع صفقة أو خيار . ولأنه عقد معاوضة ، فلزم بمجرده ، كالنكاح والخلع .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9734إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع } . متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39717البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } . رواه الأئمة كلهم . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
وحكيم بن حزام ،
nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة الأسلمي . واتفق على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وحكيم ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
ويحيى بن سعيد ، وغيرهم . وهو صريح في حكم المسألة . وعاب كثير من أهل العلم على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مخالفته للحديث ، مع روايته له ، وثبوته عنده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله : لا أدري هل اتهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نفسه أو
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ؟ وأعظم أن أقول :
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : يستتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تركه لهذا الحديث .
فإن قيل : المراد بالتفرق هاهنا التفرق بالأقوال ، كما قال الله تعالى : {
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب } .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20198ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة } . أي بالأقوال والاعتقادات . قلنا : هذا باطل لوجوه : منها ، أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه ; إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد ، إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه . الثاني ، أن هذا يبطل فائدة الحديث ; إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه ، أو تركه . الثالث ، أنه قال في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9734إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار } .
فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39528وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع } . الرابع ، أنه يرده تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للحديث بفعله ، فإنه كان إذا بايع رجلا مشى خطوات ; ليلزم البيع ، وتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة له ،
[ ص: 6 ] بقوله على مثل قولنا ، وهما راويا الحديث ، وأعلم بمعناه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : البيع صفقة أو خيار . معناه ، أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار ، وبيع لم يشترط فيه ، سماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه ، فإنه قد روى عنه
أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا ، ولو أراد ما قالوه ، لم يجز أن يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن قوله ، فكيف يعارض قوله بقوله ؟ على أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس بحجة إذا خالفه بعض الصحابة ، وقد خالفه ابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة ، وغيرهما ، ولا يصح قياس البيع على النكاح ; لأن النكاح لا يقع غالبا إلا بعد روية ونظر وتمكث ، فلا يحتاج إلى الخيار بعده ، ولأن في ثبوت الخيار فيه مضرة ، لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد ، وذهاب حرمتها بالرد ، وإلحاقها بالسلع المبيعة ، فلم يثبت فيه خيار لذلك ، ولهذا لم يثبت فيه خيار الشرط ، ولا خيار الرؤية ، والحكم في هذه المسألة ظاهر ; لظهور دليله ، ووهاء ما ذكره المخالف في مقابلته ، والله أعلم .