( 2766 ) فصل : إذا
قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر . ثم باعه ، صار حرا ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وسواء شرطا الخيار أو لم يشرطاه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يعتق ; لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه . فلم ينفذ إعتاقه له . ولنا ، أن زمن انتقال الملك زمن الحرية ; لأن البيع سبب لنقل الملك ، وشرط للحرية . فيجب تغليب الحرية ، كما لو
قال لعبده : إذا مت فأنت حر ، ولأنه علق حريته على فعله للبيع . والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب ، فمتى قال للمشتري : بعتك . فقد وجد شرط الحرية ، فيعتق قبل قبول المشتري ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الخيار ثابت في كل بيع ، فلا ينقطع تصرفه فيه .
فعلى هذا لو تخايرا ثم باعه لم يعتق ، ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا . فإننا ذكرنا أن البائع لو أعتق في مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه .