صفحة جزء
( 2766 ) فصل : إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر . ثم باعه ، صار حرا ، نص عليه أحمد ، وبه قال الحسن ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي . وسواء شرطا الخيار أو لم يشرطاه ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يعتق ; لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه . فلم ينفذ إعتاقه له . ولنا ، أن زمن انتقال الملك زمن الحرية ; لأن البيع سبب لنقل الملك ، وشرط للحرية . فيجب تغليب الحرية ، كما لو قال لعبده : إذا مت فأنت حر ، ولأنه علق حريته على فعله للبيع . والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب ، فمتى قال للمشتري : بعتك . فقد وجد شرط الحرية ، فيعتق قبل قبول المشتري ، وعلله القاضي بأن الخيار ثابت في كل بيع ، فلا ينقطع تصرفه فيه .

فعلى هذا لو تخايرا ثم باعه لم يعتق ، ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا . فإننا ذكرنا أن البائع لو أعتق في مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية