( 2768 ) فصل : ولا بأس
بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : لأنه في معنى بيع وسلف إذا أقبضه الثمن ثم تفاسخا البيع ، صار كأنه أقرضه إياه . ولنا ، أن هذا حكم من أحكام البيع ، فجاز في مدة الخيار ، كالإجارة ، وما ذكره لا يصح ; لأننا لم نجز له التصرف فيه
( 2769 ) فصل : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " أو مات " الظاهر أنه أراد العبد ، ورد الضمير إليه ، وهو في معنى قوله : " أو تلفت السلعة " . ويحتمل أنه رد الضمير إلى المشتري ، وأراد إذا مات المشتري بطل الخيار ; لأن موت العبد قد تناوله بقوله : " أو تلفت السلعة " .
والحكم في موت البائع والمشتري واحد . والمذهب أن خيار الميت منهما يبطل بموته ، ويبقى خيار الآخر بحاله ، إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه ، فيكون لورثته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . ويتخرج أن الخيار لا يبطل ، وينتقل إلى ورثته ; لأنه حق مالي ، فينتقل إلى الوارث ، كالأجل وخيار الرد بالعيب ، ولأنه حق فسخ للبيع ، فينتقل إلى الوارث ، كالرد بالعيب ، والفسخ بالتحالف ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ولنا ، أنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه ; فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة .