( 2770 ) مسألة ; قال : ( وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار ) لا خلاف في أن
البيع يلزم بعد التفرق ، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه ، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39528وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع } ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار حتى يتفرقا } . جعل التفرق غاية للخيار . وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها ، إلا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به ، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة ، فيملك الرد أيضا . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين
[ ص: 15 ] الأمرين .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون على شروطهم } . استشهد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي معنى العيب أن
يدلس المبيع بما يختلف به الثمن ، أو
يشترط في المبيع صفة يختلف بها الثمن ، فيتبين بخلافه ، فيثبت له الخيار أيضا . ويقرب منه ما لو
أخبره في المرابحة في الثمن أنه حال ، فبان مؤجلا ، ونحو هذا ، ونذكر هذا في مواضعه .
( 2771 ) فصل : ولو
ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يلحقه ; لأن لهما فسخ العقد ، فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس . ولنا ، أنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما ، كالنكاح . وفارق حال المجلس ; لأنه جائز .