( 2772 ) فصل : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يحتمل أن يريد به
بيوع الأعيان المرئية ، فلا يكون فيه تعرض لبيع الغائب ، ويحتمل أنه أراد كل ما يسمى خيارا ، فيدخل فيه خيار الرؤية وغيره . وفي
بيع الغائب روايتان ; أظهرهما ، أن الغائب الذي لم يوصف ، ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه . وبهذا قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحسن ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفي رواية أخرى ، أنه يصح . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والقول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية ؟ على روايتين ; أشهرهما ثبوته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
واحتج من أجازه بعموم قول الله تعالى : {
وأحل الله البيع } . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ، أنهما تبايعا داريهما
بالكوفة ، والأخرى
بالمدينة ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال : ما أبالي ; لأني بعت ما لم أره . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة ، فقال : لي الخيار ; لأنني اشتريت ما لم أره . فتحاكما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير ، فجعل الخيار
nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة . وهذا اتفاق منهم على صحة البيع ، ولأنه عقد معاوضة ، فلم تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه ، كالنكاح .
ولنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38603نهى عن بيع الغرر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأنه باع ما لم يره ولم يوصف له ، فلم يصح ، كبيع النوى في التمر ، ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع ، كالسلم ، والآية مخصوصة بالأصل الذي ذكرناه .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ، فيحتمل أنهما تبايعا بالصفة ، على أنه قول صحابي ، وفي كونه حجة خلاف ، ولا يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنكاح لا يقصد منه المعاوضة ، ولا يفسد بفساد العوض ، ولا يترك ذكره ، ولا يدخله شيء من الخيارات .
وفي اشتراط الرؤية مشقة على المخدرات وإضرار بهن . على أن الصفات التي تعلم بالرؤية ليست هي المقصودة بالنكاح ، فلا يضر الجهل بها بخلاف البيع . فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه } . والخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح . قلنا : هذا يرويه
عمر بن إبراهيم الكردي ، وهو متروك الحديث . ويحتمل أنه بالخيار بين العقد عليه وتركه . إذا ثبت هذا ، فإنه يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع ، كداخل الثوب ، وشعر الجارية ، ونحوهما . فلو باع ثوبا مطويا ، أو عينا حاضرة ، لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله ، كان كبيع الغائب .
وإن حكمنا بالصحة ، فللمشتري الخيار عند رؤية المبيع في الفسخ والإمضاء ، ويكون على الفور ، فإن اختار الفسخ فله ذلك ، وإن لم
[ ص: 16 ] يفسخ لزم العقد ; لأن الخيار خيار الرؤية ، فوجب أن يكون عندها . وقيل : يتقيد بالمجلس الذي وجدت الرؤية فيه ; لأنه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط ، فتقيد بالمجلس كخيار المجلس . وإن اختار الفسخ قبل الرؤية انفسخ ; لأن العقد غير لازم في حقه ، فملك الفسخ ، كحالة الرؤية .
وإن اختار إمضاء العقد ، لم يلزم ; لأن الخيار يتعلق بالرؤية ، ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد على المجهول ، فيفضي إلى الضرر ، وكذلك لو
تبايعا بشرط أن لا يثبت الخيار للمشتري ، لم يصح الشرط لذلك . وهل يفسد البيع بهذا الشرط ؟ على وجهين ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع .