( 2773 ) فصل : ويعتبر لصحة العقد الرؤية من البائع والمشتري جميعا ، وإن قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية ، فباع ما لم يره ، فله
الخيار عند الرؤية ، وإن لم يره المشتري أيضا ، فلكل واحد منهما الخيار . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس له الخيار ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ، ولأننا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار . وكذلك لو
باع شيئا على أنه معيب ، فبان غير معيب ، لم يثبت له الخيار .
ولنا ، أنه جاهل بصفة المعقود عليه فأشبه المشتري ، فأما الخبر ، فإنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ، وقد خالفهما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وقوله أولى ; لأن البيع يعتبر فيه الرضى منهما ، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة الرضى منهما .