صفحة جزء
( 2773 ) فصل : ويعتبر لصحة العقد الرؤية من البائع والمشتري جميعا ، وإن قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية ، فباع ما لم يره ، فله الخيار عند الرؤية ، وإن لم يره المشتري أيضا ، فلكل واحد منهما الخيار . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له الخيار ; لحديث عثمان وطلحة ، ولأننا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار . وكذلك لو باع شيئا على أنه معيب ، فبان غير معيب ، لم يثبت له الخيار .

ولنا ، أنه جاهل بصفة المعقود عليه فأشبه المشتري ، فأما الخبر ، فإنه قول جبير وطلحة ، وقد خالفهما عثمان ، وقوله أولى ; لأن البيع يعتبر فيه الرضى منهما ، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة الرضى منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية