( 2779 ) مسألة ; قال : ( والخيار يجوز أكثر من ثلاث ) يعني ثلاث ليال بأيامها . وإنما ذكر الليالي ; لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث ، قال الله تعالى : {
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة } . وقال تعالى : {
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } .
وفي حديث
حبان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42558ولك الخيار ثلاثا } . ويجوز
اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة ، قلت مدته أو كثرت ، وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ،
والعنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة ، مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام ; لأن الخيار لحاجته ، فيقدر بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز أكثر من ثلاث ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحبان ، جعل له الخيار ثلاثة أيام ، إن رضي أخذ ، وإن سخط ترك . ولأن الخيار ينافي مقتضى البيع ; لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق
[ ص: 19 ] التصرف ، وإنما جاز لموضع الحاجة ، فجاز القليل منه ، وآخر حد القلة ثلاث ، قال الله تعالى : {
فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } بعد قوله : {
فيأخذكم عذاب قريب } .
ولنا ، أنه حق يعتمد الشرط ، فرجع في تقديره إلى مشترطه ، كالأجل ، أو نقول : مدة ملحقة بالعقد ، فكانت إلى تقدير المتعاقدين كالأجل . ولا يثبت عندنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس خلافه . وتقدير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالحاجة لا يصح ; فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها ، لخفائها واختلافها ، وإنما يربط بمظنتها ، وهو الإقدام ، فإنه يصلح أن يكون ضابطا ، وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل . وقول الآخرين : إنه ينافي مقتضى البيع . لا يصح ; فإن مقتضى البيع نقل الملك ، والخيار لا ينافيه ، وإن سلمنا ذلك ، لكن متى خولف الأصل لمعنى في محل وجب تعدية الحكم ; لتعدي ذلك المعنى .