صفحة جزء
( 2782 ) فصل : ولو قال : بعتك على أن أستأمر فلانا . وحدد ذلك بوقت معلوم ، فهو خيار ، صحيح ، وله الفسخ قبل أن يستأمره ; لأنا جعلنا ذلك كناية على الخيار ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي . وإن لم يضبطه بمدة معلومة ، فهو خيار مجهول ، حكمه حكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية