( 2787 ) فصل : وإن
شرطه إلى الحصاد ، أو الجذاذ ، احتمل أن يكون كتعليقه على قدوم زيد ; لأن ذلك
[ ص: 22 ] يختلف ، ويتقدم ، ويتأخر ، فكان مجهولا . واحتمل أن يصح ; لأن ذلك يتقارب في العادة ، ولا يكثر تفاوته .
وإن شرطه إلى العطاء ، وأراد وقت العطاء ، وكان معلوما ، صح ، كما لو شرطه إلى يوم معلوم . وإن أراد نفس العطاء ، فهو مجهول ; لأنه يختلف .