( 2788 ) فصل : وإن
شرط الخيار شهرا ، يوم يثبت ، ويوم لا يثبت . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصح في اليوم الأول ; لإمكانه ، ويبطل فيما بعده ; لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز . ويحتمل بطلان الشرط كله ; لأنه شرط واحد ، تناول الخيار في أيام ، فإذا فسد في بعضه ، فسد جميعه ، كما لو شرط إلى الحصاد .