( 2789 ) فصل : ويجوز
لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه ; لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين ، فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه ، كالوديعة .
ولنا ، أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق . وما قالوه ينتقض بالطلاق ، الوديعة لا حق للمودع فيها ، ويصح فسخها مع غيبته .