صفحة جزء
( 2789 ) فصل : ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، وزفر . وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه ; لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين ، فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه ، كالوديعة .

ولنا ، أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق . وما قالوه ينتقض بالطلاق ، الوديعة لا حق للمودع فيها ، ويصح فسخها مع غيبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية