( 2790 ) فصل : وإذا
انقضت مدة الخيار ، ولم يفسخ أحدهما ، بطل الخيار ، ولزم العقد . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يلزم بمضي المدة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن مدة الخيار ضربت لحق له ، لا لحق عليه ، فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان ، كمضي الأجل في حق المولي .
ولنا ، أنها مدة ملحقة بالعقد ، فبطلت بانقضائها كالأجل . ولأن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها . والشرط سبب الخيار ، فلا يجوز أن يثبت به ما لم يتناوله ، ولأنه حكم مؤقت ، ففات بفوات وقته ، كسائر المؤقتات ، ولأن البيع يقتضي اللزوم ، وإنما تخلف موجبه بالشرط ، ففيما لم يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه ; لزوال المعارض ، كما لو أمضوه .
وأما المولي ، فإن المدة إنما ضربت لاستحقاق المطالبة ، وهي تستحق بمضي المدة . والحكم في هذه المسألة ظاهر .