( 2793 ) فصل : فإن
قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، أو مدة معلومة ، وإلا فلا بيع بيننا . فالبيع صحيح . نص عليه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، إذا كان الشرط إلى ثلاث . وحكي مثل قوله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها ، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : البيع فاسد ; لأنه علق فسخ البيع على غرر ، فلم يصح ، كما لو علقه بقدوم زيد .
ولنا ، أن هذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار ، فجاز ، كما لو شرط الخيار ، ولأنه نوع بيع ، فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض ، كالصرف ، ولأن هذا بمعنى شرط الخيار ; لأنه كما يحتاج إلى التروي في البيع ، هل يوافقه أو لا ؟ يحتاج إلى التروي في الثمن ، هل يصير منقودا أو لا ؟ فهما سيان في المعنى ، متغايران في الصورة ، إلا أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ ، وها هنا ينفسخ إذا لم ينقد ; لأنه جعله كذلك .