صفحة جزء
( 2793 ) فصل : فإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، أو مدة معلومة ، وإلا فلا بيع بيننا . فالبيع صحيح . نص عليه . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن . وبه قال أبو ثور ، إذا كان الشرط إلى ثلاث . وحكي مثل قوله عن ابن عمر .

وقال مالك : يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها ، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع . وقال الشافعي ، وزفر : البيع فاسد ; لأنه علق فسخ البيع على غرر ، فلم يصح ، كما لو علقه بقدوم زيد .

ولنا ، أن هذا يروى عن عمر رضي الله عنه ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار ، فجاز ، كما لو شرط الخيار ، ولأنه نوع بيع ، فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض ، كالصرف ، ولأن هذا بمعنى شرط الخيار ; لأنه كما يحتاج إلى التروي في البيع ، هل يوافقه أو لا ؟ يحتاج إلى التروي في الثمن ، هل يصير منقودا أو لا ؟ فهما سيان في المعنى ، متغايران في الصورة ، إلا أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ ، وها هنا ينفسخ إذا لم ينقد ; لأنه جعله كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية