صفحة جزء
( 2795 ) فصل : والربا على ضربين : ربا الفضل ، وربا النسيئة . وأجمع أهل العلم على تحريمهما . وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ; فحكي عن ابن عباس ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم ، وابن الزبير ، أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا ربا إلا في النسيئة } . رواه البخاري . والمشهور من ذلك قول ابن عباس ، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة ، روى ذلك الأثرم بإسناده ، وقاله الترمذي ، وابن المنذر ، وغيرهم . وقال سعيد بإسناده ، عن أبي صالح ، قال : صحبت ابن عباس حتى مات ، فوالله ما رجع عن الصرف . وعن سعيد بن جبير ، قال : سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف ؟ فلم ير به بأسا ، وكان يأمر به . والصحيح قول الجمهور ; لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ، قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز } . وروى أبو سعيد أيضا ، قال : { جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من أين هذا يا بلال ؟ . قال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت صاعين بصاع ، ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوه ، عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به } . متفق عليهما ، قال الترمذي على حديث أبي سعيد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم { : لا ربا إلا في النسيئة } محمول على الجنسين .

التالي السابق


الخدمات العلمية