( 2801 ) فصل : والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور ، سواء في جواز
البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز
بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه . وحكى بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ، لا يجوز
بيع الصحاح بالمكسرة . ولأن للصناعة قيمة ; بدليل حالة الإتلاف ، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214 : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214 : الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها } رواه
أبو داود .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
أبي الأشعث ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس ، فبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14213إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44347سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل } . ثم قدم
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر له ذلك ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن . ولأنهما تساويا في الوزن ، فلا يؤثر اختلافهما في القيمة ، كالجيد والرديء .
فأما إن
قال لصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك مثل وزنه ، وأجرتك درهما . فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين . وقال أصحابنا : للصائغ أخذ الدرهمين ; أحدهما في مقابلة الخاتم ، والثاني أجرة له .