( 2804 ) فصل : وإذا
باع شيئا من مال الربا بغير جنسه ، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل العقد ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا ، وكبيع ذلك بأحد النقدين .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان ، أنه التمس صرفا بمائة دينار . قال : فدعاني
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يديه ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة .
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يسمع ذلك ، فقال : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14216 : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء } متفق عليه . والمراد به القبض ; بدليل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة ; ولهذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر به ، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة ، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة .
فأما إن اختلفت علتهما ، كالمكيل بالموزون عند من يعلل بهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة ; لأن علتهما مختلفة ، فجاز التفرق قبل القبض ، كالثمن بالمثمن . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها ، ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجوب التقابض على كل حال ; لقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43764يدا بيد } .