( 2805 ) مسألة ; قال : ( وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ) اختلفت الرواية في تحريم
النساء في غير المكيل والموزون ، على أربع روايات ; إحداهن ، لا يحرم النساء في
[ ص: 31 ] شيء من ذلك ، سواء بيع بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا ، إلا على قولنا : إن العلة الطعم . فيحرم النساء في المطعوم ، ولا يحرم في غيره .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذه الرواية ; لما روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2213أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة } . رواه
أبو داود " وروى
سعيد في سننه ، عن
أبي معشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
الحسن بن محمد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا باع بعيرا له يقال له : عصيفير ، بأربعة أبعرة إلى أجل . ولأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل ، فجاز النساء فيهما كالعرض بالدينار ، ولأن النساء أحد نوعي الربا ، فلم يجز في الأنواع كلها ، كالنوع الآخر . والرواية الثانية ، يحرم
النساء في كل مال بيع بجنسه ، كالحيوان بالحيوان ، والثياب بالثياب ، ولا يحرم في غير ذلك .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وممن كره بيع الحيوان بالحيوان نساء
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية ،
وعبد الله بن عمير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعكرمة بن خالد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ; لما روى
سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38591نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل ، فحرم النساء ، كالكيل والوزن . والثالثة ، لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا ، فأما مع التماثل فلا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14139الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ، ولا بأس به يدا بيد } ، قال
الترمذي : هذا حديث حسن . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5210أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ؟ فقال : لا بأس إذا كان يدا بيد } . من المسند .
وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل بمفهومه . والرابعة ، يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة ; لأنه بيع عرض بعرض ، فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فعلى هذا لو
باع عرضا بعرض ، ومع أحدهما دراهم ، العروض نقدا والدراهم نسيئة ، جاز ، وإن كانت الدراهم نقدا والعروض نسيئة ، لم يجز ; لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض . وهذه الرواية ضعيفة جدا ; لأنه إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح ، فإن في المحل المجمع عليه أو المنصوص عليه أوصافا لها أثر في تحريم الفضل ، فلا يجوز حذفها عن درجة الاعتبار ، وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه ، وإن لم يخالف أصلا ، فكيف يثبت مع مخالفة الأصل في حل البيع ، وأصح الروايات هي الأولى ; لموافقتها الأصل .
والأحاديث المخالفة لها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : ليس فيها حديث يعتمد عليه ، ويعجبني أن يتوقاه . وذكر له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في هذا ، فقال : هما مرسلان . وحديث
سمرة يرويه
الحسن عن
سمرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : لا يصح سماع
الحسن من
سمرة . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج زاد فيه : " نساء " ، وليث بن سعد سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، ولا يذكر فيه : " نساء " ،
nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج هذا هو
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة : هو واهي الحديث ، وهو صدوق .
وإن كان أحد المبيعين مما لا ربا فيه ، والآخر فيه ربا كالمكيل بالمعدود ، ففيهما روايتان ، إحداهما : يحرم النساء فيهما . والثانية : لا يحرم ، كما لو
باع معدودا بمعدود من غير جنسه .