[ ص: 32 ] مسألة ; قال : ( ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا ) أراد الرطب مما يجري فيه الربا ، كالرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، واللبن بالجبن ، والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة ، أو المقلية بالنيئة ، ونحو ذلك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : جمهور علماء المسلمين على أن
بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ذلك ; لأنه لا يخلو ، إما أن يكون من جنسه ، فيجوز ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58097التمر بالتمر مثلا بمثل } . أو من غير جنسه ، فيجوز ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم } . ولنا ، قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29945لا تبيعوا التمر بالتمر } . وفي لفظ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38568نهى عن بيع التمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا } . متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9089سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس قالوا : نعم . فنهى عن ذلك . } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولفظ رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=539فلا إذن } . نهى وعلل بأنه ينقص إذا يبس . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38545نهى عن المزابنة } . والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا ; ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان ، فلم يجز ، كبيع المقلية بالنيئة ، ولا يلزم الحديث بالعتيق ; لأن التفاوت يسير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب بالتمر .
وقال :
زيد أبو عياش راويه ضعيف . وليس الأمر على ما توهمه ،
وأبو عياش مولى
بني زهرة معروف ، وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " ، وهو لا يروي عن متروك الحديث .