( 2816 ) مسألة ; قال : ( والتمور كلها جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعها ) الجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها . والنوع : الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها . وقد يكون النوع
[ ص: 36 ] جنسا بالنسبة إلى ما تحته ، نوعا بالنسبة إلى ما فوقه ، والمراد هنا ; الجنس الأخص ، والنوع الأخص . فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص ، فهما جنس ، كأنواع التمر ، وأنواع الحنطة . فالتمور كلها جنس واحد ; لأن الاسم الخاص يجمعها ، وهو التمر ، وإن كثرت أنواعه ، كالبرني ، والمعقلي ، والإبراهيمي ، والخاستوي ، وغيرها . وكل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل ، وإن اختلفت الأنواع .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13963التمر بالتمر مثلا بمثل ، والبر بالبر مثلا بمثل } . الحديث بتمامه . فاعتبر المساواة في جنس التمر بالتمر ، والبر بالبر ، ثم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467 : فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10765إلا ما اختلفت ألوانه } . ولا خلاف بين أهل العلم علمناه في
وجوب المساواة في التمر بالتمر ، وسائر ما ذكر في الخبر ، مع اتفاق الأنواع ، واختلافها .