( 2822 ) مسألة ; قال
: ( والبر والشعير جنسان ) هذا هو المذهب ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنهما جنس واحد . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ،
وابن معيقيب الدوسي ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ; لما روي عن
معمر بن عبد الله ، أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال : بعه ، ثم اشتر به شعيرا . فذهب الغلام ، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع ، فلما جاء
معمرا ، أخبره بذلك ، فقال له
معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15675النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل } ، وكان طعامنا يومئذ الشعير . قيل : فإنه ليس بمثله . قال : إني أخاف أن يضارع . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن أحدهما يغش بالآخر ، فكانا كنوعي الجنس
[ ص: 38 ]
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16464بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29859لا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، وأما نسيئة فلا } ، وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم } . وهذا صريح صحيح ، لا يجوز تركه بغير معارض مثله ، ولأنهما لم يشتركا في الاسم الخاص ، فلم يكونا جنسا واحدا ، كالتمر ، والحنطة ، ولأنهما مسميان في الأصناف الستة ، فكانا جنسين ، كسائرها . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر لا بد فيه من إضمار الجنس ، بدليل سائر أجناس الطعام ، ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم ، وهو الشعير ، فإنه قال في الخبر : وكان طعامنا يومئذ الشعير ، ثم لو كان عاما لوجب تقديم الخاص الصريح عليه ، وفعل
معمر وقوله لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة .