( 2831 ) فصل : وفي اللبن روايتان ; إحداهما ، هو جنس واحد ; لما ذكرنا في اللحم . والثانية ، هو أجناس باختلاف أصوله كاللحم . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الأنعام كلها جنس واحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
لبن البقر الأهلية والوحشية جنس واحد على الروايات كلها ; لأن اسم البقر يشملهما . وليس بصحيح ; لأن لحمهما جنسان ، فكان لبنهما جنسين ، كالإبل والبقر . ويجوز
بيع اللبن بغير جنسه ، متفاضلا ، وكيف شاء ، يدا بيد ، وبجنسه متماثلا كيلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو مكيل لا يباع إلا بالكيل ; لأنه العادة فيه .
ولا فرق بين أن يكونا حليبين أو حامضين ، أو أحدهما حليب ، والآخر حامض ; لأن تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع ، كالجودة والرداءة . وإن شيب أحدهما بماء ، أو غيره ، لم يجز بيعه بخالص ولا بمشوب من جنسه ; لأن معه من غير جنسه لغير مصلحته .