صفحة جزء
( 2833 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ) لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه . وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وقول فقهاء المدينة السبعة . وحكي عن مالك ، أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ، ويجوز بغيره .

وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ; لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه ، أشبه بيع اللحم بالدراهم ، أو بلحم من غير جنسه . ولنا ، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع اللحم بالحيوان } . رواه مالك في الموطأ ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى أن يباع حي بميت } . ذكره الإمام أحمد . وروي عن ابن عباس ، أن جزورا نحرت ، فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني جزءا بهذا العناق . فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . قال الشافعي : لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك .

وقال أبو الزناد : وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان . ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه ، فلم يجز ، كبيع السمسم بالشيرج . وبهذا فارق ما قاسوا عليه .

وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ، فظاهر كلام أحمد والخرقي ، أنه لا يجوز ، فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم ، فقال : لا يصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يباع حي بميت } . واختار القاضي جوازه وللشافعي فيه قولان . واحتج من منعه بعموم الأخبار ، وبأن اللحم كله جنس واحد . ومن أجازه قال : مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه ، فجاز ، كما لو باعه بالأثمان . وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز ، في ظاهر قول أصحابنا . وهو قول عامة الفقهاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية