( 2833 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ) لا يختلف المذهب أنه لا يجوز
بيع اللحم بحيوان من جنسه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقول فقهاء
المدينة السبعة . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه لا يجوز
بيع اللحم بحيوان معد للحم ، ويجوز بغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز مطلقا ; لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه ، أشبه
بيع اللحم بالدراهم ، أو بلحم من غير جنسه . ولنا ، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38608نهى عن بيع اللحم بالحيوان } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
نهى أن يباع حي بميت } . ذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن جزورا نحرت ، فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني جزءا بهذا العناق . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : لا يصلح هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعلم مخالفا
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان . ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه ، فلم يجز ، كبيع السمسم بالشيرج . وبهذا فارق ما قاسوا عليه .
وأما
بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، أنه لا يجوز ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن
بيع الشاة باللحم ، فقال : لا يصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
نهى أن يباع حي بميت } . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي جوازه
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان . واحتج من منعه بعموم الأخبار ، وبأن اللحم كله جنس واحد . ومن أجازه قال : مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه ، فجاز ، كما لو باعه بالأثمان . وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز ، في ظاهر قول أصحابنا . وهو قول عامة الفقهاء .