( 22 ) فصل : فأما
غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات : إحداهن ، أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20094سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : إن كان مائعا فلا تقربوه } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . في " مسنده ، إسناده صحيح على شرط " الصحيحين " ، ولم يفرق بين كثيره وقليله ، ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة ، فإنها لا تطهر غيرها ، فلا تدفعها عن نفسها كاليسير .
والثانية أنها كالماء ، لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغير . قال
حرب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قلت : كلب ولغ في سمن أو زيت ؟ قال : إذا كان في آنية كبيرة مثل جب أو نحوه ، رجوت أن لا يكون
[ ص: 34 ] به بأس ويؤكل ، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني وذلك لأنه كثير ، فلم ينجس بالنجاسة من غير تغير كالماء .
والثالثة ما أصله الماء ، كالخل التمري ، يدفع النجاسة ; لأن الغالب فيه الماء ، وما لا فلا والأولى أولى .