( 307 ) مسألة : قال : ( وإن
غسل مرة ، وعم بالماء رأسه وجسده ، ولم يتوضأ ، أجزأه ، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء ، وكان تاركا للاختيار )
[ ص: 139 ] هذا المذكور صفة الإجزاء ، والأول هو المختار ; ولذلك قال : " وكان تاركا للاختيار " . يعني إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى .
وقوله : " وينوي به الغسل والوضوء " . يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعنه رواية أخرى : لا يجزئه الغسل عن الوضوء ، حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ; ولأن الجنابة والحدث وجدا منه ، فوجبت لهما الطهارتان ، كما لو كانا مفردين . ولنا قول الله تعالى : {
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } . جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة ، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها ; ولأنهما عبادتان من جنس واحد ، فتدخل الصغرى في الكبرى ، كالعمرة في الحج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ، فقد أدى ما عليه ; لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة ، دون الوضوء ، بقوله {
: وإن كنتم جنبا فاطهروا } . وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء ، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل ، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه أعون على الغسل ، وأهذب فيه . وروى بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31285كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة . فإن لم ينو الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل . فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله ، أتم غسله ، ويتوضأ } .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ويشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
الحسن : يستأنف الغسل . ولا يصح ; لأن الحدث لا ينافي الغسل ، فلا يؤثر وجوده فيه ، كغير الحدث .