صفحة جزء
فصل : ولو أراد أخذ أرش العيب ، والعوضان في الصرف من جنس واحد ، لم يجز ; لحصول الزيادة في أحد العوضين ، وفوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحد ، وخرج القاضي وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس ; لأن الزيادة طرأت بعد العقد ، وليس لهذا الوجه وجه . فإن أرش العيب من العوض ، يجبر به في المرابحة ، ويأخذ به الشفيع ، ويرد به ، إذا رد المبيع بفسخ ، أو إقالة ، ولو لم يكن من العوض ، فبأي شيء استحقه المشتري ؟ فإنه ليس بهبة ، على أن الزيادة في المجلس من العوض ، ولو لم يكن أرشا ، فالأرش أولى .

وإن كان الصرف بغير جنسه ، فله أخذ الأرش في المجلس ; لأن المماثلة غير معتبرة ، وتخلف قبض بعض العوض عن بعض [ ص: 49 ] ما داما في المجلس لا يضر فجاز ، كما في سائر البيع ، وإن كان بعد التفرق ، لم يجز ; لأنه يفضي إلى حصول التفرق قبل القبض لأحد العوضين ، إلا أن يجعلا الأرش من غير جنس الثمن ، كأنه أخذ أرش عيب الفضة قفيز حنطة فيجوز ، وكذلك الحكم في سائر أموال الربا فيما بيع بجنسه ، أو بغير جنسه ، مما يشترط فيه القبض ، فإذا كان الأرش مما لا يشترط قبضه ، كمن باع قفيز حنطة بقفيزي شعير ، فوجد أحدهما عيبا فأخذ أرشه درهما جاز ، وإن كان بعد التفرق ; لأنه لم يحصل التفرق قبل قبض ما شرط فيه القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية