( 2846 ) فصل : وإن
تلف العوض في الصرف بعد القبض ، ثم علم عيبه ، فسخ العقد ، ورد الموجود ، وتبقى قيمة العيب في ذمة من تلف في يده ، فيرد مثلها ، أو عوضها إن اتفقا على ذلك ، سواء كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز أخذ الأرش ، والأول أولى ، إلا أن يكونا في المجلس ، والعوضان من جنسين .