صفحة جزء
( 2846 ) فصل : وإن تلف العوض في الصرف بعد القبض ، ثم علم عيبه ، فسخ العقد ، ورد الموجود ، وتبقى قيمة العيب في ذمة من تلف في يده ، فيرد مثلها ، أو عوضها إن اتفقا على ذلك ، سواء كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه . ذكره ابن عقيل ، وهو قول الشافعي . قال ابن عقيل : وقد روي عن أحمد جواز أخذ الأرش ، والأول أولى ، إلا أن يكونا في المجلس ، والعوضان من جنسين .

التالي السابق


الخدمات العلمية