صفحة جزء
( 2847 ) فصل : إذا علم المصطرفان قدر العوضين ، جاز أن يتبايعا بغير وزن . وكذلك لو أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه ، فصدقه ، فإذا باع دينارا بدينار كذلك ، وافترقا ، فوجد أحدهما ما قبضه ناقصا ، بطل الصرف ; لأنهما تبايعا ذهبا بذهب متفاضلا ، فإن وجد أحدهما فيما قبضه زيادة على الدينار نظرت في العقد ، فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا . فالعقد باطل ; لأنه باع ذهبا بذهب متفاضلا ،

وإن قال : بعتك دينارا بدينار . ثم تقابضا ، كان الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ; لأنه قبضه على أنه عوض ، ولم يفسد العقد ; لأنه إنما باع دينارا بمثله ، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه ، فإن أراد دفع عوض الزائد ، جاز سواء كان من جنسه ، أو من غير جنسه ; لأنه معاوضة مبتدأة ، وإن أراد أحدهما الفسخ ، فله ذلك ; لأن آخذ الزائد وجد المبيع مختلطا بغيره معيبا بعيب الشركة ، ودافعه لا يلزمه أخذ عوضه ، إلا أن يكون في المجلس ، فيرد الزائد ، ويدفع بدله . ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير ، فوفاه عشرة عددا ، فوجدها أحد عشر ، كان هذا الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ; لأنه قبضه على أنه عوض عن ماله ، فكان مضمونا بهذا القبض ، ولمالكه التصرف فيه كيف شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية