( 2847 ) فصل : إذا
علم المصطرفان قدر العوضين ، جاز أن يتبايعا بغير وزن . وكذلك لو
أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه ، فصدقه ، فإذا
باع دينارا بدينار كذلك ، وافترقا ، فوجد أحدهما ما قبضه ناقصا ، بطل الصرف ; لأنهما تبايعا ذهبا بذهب متفاضلا ، فإن وجد أحدهما فيما قبضه زيادة على الدينار نظرت في العقد ، فإن كان
قال : بعتك هذا الدينار بهذا . فالعقد باطل ; لأنه باع ذهبا بذهب متفاضلا ،
وإن
قال : بعتك دينارا بدينار . ثم تقابضا ، كان الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ; لأنه قبضه على أنه عوض ، ولم يفسد العقد ; لأنه إنما باع دينارا بمثله ، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه ، فإن
أراد دفع عوض الزائد ، جاز سواء كان من جنسه ، أو من غير جنسه ; لأنه معاوضة مبتدأة ، وإن
أراد أحدهما الفسخ ، فله ذلك ; لأن آخذ الزائد وجد المبيع مختلطا بغيره معيبا بعيب الشركة ، ودافعه لا يلزمه أخذ عوضه ، إلا أن يكون في المجلس ، فيرد الزائد ، ويدفع بدله . ولو
كان لرجل على رجل عشرة دنانير ، فوفاه عشرة عددا ، فوجدها أحد عشر ، كان هذا الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ; لأنه قبضه على أنه عوض عن ماله ، فكان مضمونا بهذا القبض ، ولمالكه التصرف فيه كيف شاء .