( 2848 ) فصل :
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد ، بمعنى أنه يثبت الملك بالعقد فيما عيناه ،
[ ص: 50 ] ويتعين عوضا فيه ، فلا يجوز إبداله ، وإن خرج مغصوبا بطل العقد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها لا تتعين بالعقد ، فيجوز إبدالها ، ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه يجوز إطلاقها في العقد ، فلا تتعين بالتعيين فيه ، كالمكيال والصنجة ولنا ، أنه عوض في عقد ، فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض ، ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر ، ويفارق ما ذكروه فإنه ليس بعوض ، وإنما يراد لتقدير العقود عليه ، وتعريف قدره ، ولا يثبت فيها الملك بحال ، بخلاف مسألتنا .